التجديد العاشر لولاية اليونيفيل عملا بقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)

30 أغسطس 2016

التجديد العاشر لولاية اليونيفيل عملا بقرار مجلس الأمن ١٧٠١ (٢٠٠٦)

القرار 2305 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7763، المعقودة في 30 آب 2016

         إن مجلس الأمن،

         إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما قراراته 425 (1978)، و 426 (1978)، و 1559 (2004)، و 1680 (2006)، و 1701 (2006)، و 1773 (2007)، و 1832 (2008)، و 1884 (2009)، و 1937 (2010)، و 2004 (2011)، و 2064 (2012)، و 2115 (2013)، و 2172 (2014)، و 2236 (2015)، وإلى بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما بيان رئيسه المؤرخ 22 تموز/يوليه 2016،

         واستجابة منه لطلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ‏لفترة جديدة مدتها سنة واحدة بدون تعديل، الوارد في رسالة موجهة من وزير ‏خارجية لبنان إلى الأمين العام بتاريخ 25 تموز/يوليه 2016، وإذ يرحب بالرسالة الموجهة من الأمين العام ‏إلى رئيس المجلس بتاريخ 3 آب/أغسطس 2016 (S/2016/681)، التي يوصي فيها ‏بهذا التمديد،

         وإذ يكرر تأكيد دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي،

         وإذ يعيد تأكيد التزامه بالتنفيذ التام لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكا ‏منه لمسؤولياته في المساعدة على كفالة وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على ‏النحو المتوخى في ذلك القرار،

         وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقدم المحدود المحرز صوب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار والأحكام الأساسية الأخرى التي تضمنها القرار 1701 (2006)، رغم مرور عشرة أعوام على اتخاذه،

         وإذ يهيب بجميع الأطراف المعنية إلى أن تعزز ما تبذله من جهود، بسبل منها بحث حلول ملموسة مع المنسق الخاص للأمين العام وقائد القوة، لتنفيذ جميع أحكام ‏القرار 1701 (2006) تنفيذا كاملا ودون إبطاء،

         وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء جميع الانتهاكات المتعلقة بالقرار 1701 (2006)، ولا سيما الأحداث التي وقعت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 4 كانون الثاني/ يناير 2016،

         وإذ يؤكد على احتمال أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى نشوب نزاع جديد لا يمكن لأي من الأطراف ولا للمنطقة تحمّل تبعاته،

         وإذ يحث جميع الأطراف على بذل قصارى جهودها لكفالة استمرار وقف الأعمال العدائية، والتحلي بأقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والإحجام عن أي أعمال أو أقوال يمكن أن تقوّض وقف الأعمال العدائية أو تزعزع استقرار المنطقة،

         وإذ يشدد لجميع الأطراف على أهمية الامتثال التام للحظر المفروض بمقتضى القرار 1701 (2006) على مبيعات وإمدادات الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة،

         وإذ يشير إلى الأهمية القصوى لاحترام الخط الأزرق بكامله من جانب جميع الأطراف المعنية، وإذ يرحب بالتقدم المتواصل المحرز في عملية رسم الخط الأزرق، وإذ يشجع الأطراف على التعجيل بما تبذله من جهود بتنسيق مع القوة المؤقتة، بما في ذلك عن طريق الآلية الثلاثية الأطراف، من أجل مواصلة العملية الجارية لتحديد ورسم معالم الخط الأزرق بكامله وبوضوح، وعلى المضي قدما في رسم نقاطه الخلافية، على النحو الموصى به في الاستعراض الاستراتيجي،

         وإذ يدين بأقوى العبارات جميع المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره،

         وإذ يعيد تأكيد تصميمه على ضمان ألاّ تحول أعمال التهديد هذه دون تنفيذ القوة المؤقتة لولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، وإذ يشير إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف أمن موظفي القوة المؤقتة والاحترام الكامل لحرية تنقلهم وعدم إعاقتها،

         وإذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،

         وإذ يشيد بالدور النشط الذي يضطلع به أفراد القوة المؤقتة وبتفانيهم في أداء مهامهم، وإذ يعرب عن تقديره البالغ للدول الأعضاء التي تساهم في ‏القوة المؤقتة، ويؤكد على ضرورة تزويد القوة بجميع الوسائل والمعدات اللازمة للاضطلاع بولايتها،

         وإذ يشير إلى طلب الحكومة اللبنانية نشر قوة دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على جميع ‏أرجاء أراضي لبنان، وإذ يؤكد من جديد ما للقوة المؤقتة من سلطة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ‏في مناطق انتشار قواتها وحسبما تراه مناسبا ضمن قدراتها، لكفالة عدم استخدام منطقة ‏عملياتها لتنفيذ أنشطة عدائية من أي نوع، ولمقاومة المحاولات الرامية إلى ثنيها عنوةً عن الوفاء بولايتها،

         وإذ يرحب بالدور الحاسم الذي يؤديه الجيش اللبناني وقوات الأمن في بسط سلطة الحكومة اللبنانية وتعزيزها، لا سيما في جنوب لبنان، وفي التصدي للتحديات الأمنية الأخرى، بما يشمل خطر الإرهاب، وبالالتزام الدولي القوي بدعم الجيش اللبناني، مما ساعد على توطيد قدرة الجيش اللبناني على توفير الأمن للبنان،

         وإذ يرحب بجهود الأمين العام الرامية إلى إبقاء جميع عمليات حفظ السلام، بما فيها القوة المؤقتة، قيد الاستعراض الدقيق، وإذ يشدد على ضرورة أن ‏يتبع المجلس نهجا صارما واستراتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السلام،

         وإذ يضع في اعتباره الأولويات الاستراتيجية والتوصيات التي حددها الأمين العام في رسالته المؤرخة 12 آذار/مارس 2012 (S/2012/151) نتيجة للاستعراض الاستراتيجي للقوة المؤقتة، وإذ يعرب عن الحاجة إلى متابعتها وتحديثها،

         وإذ يهيب بالدول الأعضاء إلى أن تقدم للجيش اللبناني ما يحتاجه من مساعدة ‏لتمكينه من أداء مهامه وفقا للقرار 1701 (2006)،

         وإذ يقرر أن الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،

         ١ -    يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى ٣١ آب/ أغسطس ٢٠١7؛

         ٢ -    يشيد بالدور الإيجابي للقوة المؤقتة، التي ساعد انتشارُها إلى جانب الجيش اللبناني على ‏تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان، ويرحب بتزايد الأنشطة المنسقة بين القوة المؤقتة ‏والجيش اللبناني، ويدعو إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون؛‏

         ٣ -    يرحب في هذا الصدد باستمرار مشاركة القوة المؤقتة والجيش اللبناني في الحوار الاستراتيجي الذي يرمي إلى إجراء تحليل لعتاد القوات البرية والبحرية ووضع مجموعة من النقاط المرجعية التي تعكس الترابط بين قدرات القوة المؤقتة ومسؤولياتها وقدرات الجيش اللبناني ومسؤولياته، بغية تحديد ما يحتاجه الجيش اللبناني لتنفيذ المهام التي أنيطت به في القرار 1701 (2006)؛

         ٤ -    يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بحلول شباط/فبراير 2017، جريا على أفضل الممارسات المتبعة عالميا في مجال حفظ السلام، بإجراء استعراض استراتيجي للقوة، يشمل دراسة هيكل عنصريها النظامي والمدني وما يتصل بهما من موارد، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن نتائج هذا الاستعراض، سعيا إلى كفالة أن تكون البعثة مشكَّلة على أنسب وجه للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، ويؤكد في هذا الصدد استمرار التزامه القوي بالولاية الحالية للقوة المؤقتة؛

         5 -    يحث في هذا الصدد على مواصلة تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني، تمشيا مع خطة تنمية قدرات الجيش اللبناني وأيضا في إطار مجموعة الدعم الدولية للبنان، عن طريق تقديم مساعدة إضافية وعاجلة في المجالات التي يكون فيها الجيش اللبناني في أمسّ الحاجة إلى الدعم، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود؛

         6 -    يهيب بقوة بجميع الأطراف المعنية أن تحترم وقف الأعمال العدائية،
وأن تمنع أي انتهاك للخط الأزرق وتحترمه بكامله، وأن تتعاون تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة والقوة المؤقتة؛

         7 -    يرحب بالدور البنّاء الذي تؤديه الآلية الثلاثية الأطراف في تيسير التنسيق ووقف تصاعد التوترات، مما ساعد على زيادة تثبيت استقرار الحالة على امتداد الخط الأزرق وبناء الثقة بين الطرفين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده القوي لما تبذله القوة المؤقتة من جهود في التحاور مع الطرفين كليهما لتيسير الاتصال والتنسيق والترتيبات العملية في الميدان، وفي مواصلة كفالة قدرة الآلية على مساعدة الطرفين في مناقشة مجموعة واسعة من القضايا؛

         8 -    يحث جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزامها باحترام سلامة أفراد القوة المؤقتة وسائر أفراد الأمم المتحدة وكفالة الاحترام ‏التام لحرية القوة في التنقل وعدم إعاقتها، وفقا لولايتها ولقواعد الاشتباك الخاصة بها، بطرق منها تفادي أي عمل من شأنه تعريض أفراد الأمم المتحدة للخطر، ويدعو في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون بين القوة المؤقتة والجيش اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ دوريات منسقة ومتجاورة، ويرحب بالتزام السلطات اللبنانية بحماية القوة المؤقتة في تنقلها، ويكرر تأكيد طلبه الإسراع بإكمال التحقيق الذي شَرع فيه لبنان بشأن الهجمات التي نفذت في 27 أيار/مايو و 26 تموز/يوليه و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 بهدف محاكمة مرتكبي هذه الهجمات؛

         9 -    يحث جميع الأطراف على التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم‏ ملموس صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار 1701 (2006) وفي جميع المسائل المعلقة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، و 1680 (2006)، و 1559 (2004)، وغيرها من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

         10 -  يحث حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر ‏دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع القوة المؤقتة، التي تعمل جادّة مع إسرائيل ولبنان ‏لتيسير ذلك الانسحاب؛

         ١1 -  يؤكد من جديد دعوته جميع الدول إلى أن تدعم وتحترم على نحو تام إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر ‏الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو عتاد أو أسلحة ما عدا عتاد وأسلحة الحكومة اللبنانية ‏والقوة المؤقتة؛

         ١2 -  يرحب بالجهود التي تبذلها القوة المؤقتة لتنفيذ سياسة الأمين العام القاضية بعدم التسامح ‏مطلقا في قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولكفالة امتثال أفراد القوة المؤقتة لمدونة قواعد ‏السلوك الخاصة بالأمم المتحدة امتثالا تاما، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع الإجراءات ‏اللازمة في هذا الصدد وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات ‏على اتخاذ إجراءات وقائية وتأديبية لكفالة التحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها على النحو ‏الواجب في الحالات التي تشمل أفرادا تابعين لها؛

         ١3 -  يطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم تقارير إلى المجلس عن تنفيذ القرار 1701 (2006) كل أربعة أشهر أو كلما رأى ذلك ملائما؛

         ١4 -  يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى ‏جميع قراراتـــــه ذات الصلـة، بما فيها قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين ‏الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و ‏‏1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و 1850 (2008) المؤرخ 16 ‏كانون الأول/ديسمبر 2008؛

               15 -  يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.