مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل: القرار 2790 (2025)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 9989 المعقودة في 28 آب/أغسطس 2025
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما قراراته 425 (1978) و 426 (1978) و1559 (2004) و1701 (2006)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بالتنفيذ التام لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، وإدراكا منه مسؤولياته في المساعدة على إعادة استتباب الهدوء على طول الخط الأزرق وكفالة وقف دائم لإطلاق النار، وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في ذلك القرار،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عواقب الأعمال العدائية، ولا سيما قبل الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، مما تسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين وإجبار عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم،
وإدراكا منه لأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم،
وإذ يكرر تأكيد دعوته المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الاقتصادية، بما يشمل الدعم المالي للمساعدة في تيسير إعادة إعمار لبنان وتنميته والعودة الآمنة للنازحين،
وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها على كامل أراضيها، من خلال الجيش اللبناني، وعدم الاعتراف بأي سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، وإذ يرحب في هذا الصدد بتنفيذ الخطة التي يجري تنفيذها لنشر 6000 فرد إضافي من أفراد الجيش اللبناني في جنوب لبنان اعتبارا من 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024،
وإذ يشير إلى ضرورة عدم استهداف حفظة السلام بشن هجمات عليهم، وإذ يدين الحوادث التي طالت آثارها مباني قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأفراد قواتها، وأدت إلى إصابة عدة أفراد من حفظة السلام، وإذ يحث بقوة جميع الأطراف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن أفراد القوة ومبانيها، وعلى تمكين القوة من الاضطلاع بالمهام المتوخاة في القرار 1701 (2006)،
وإذ يحيط علما مع الترحيب بالتقدم الذي أحرزته القوة المؤقتة منذ 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 في اكتشاف مخابئ الأسلحة وفي تعزيز وجودها من خلال تسيير الدوريات وعمليات التفتيش في المواقع ذات الأهمية، بما في ذلك بالاشتراك مع الجيش اللبناني، مما يسهم في تنفيذ القرار 1701 (2006) ويؤكد الدور الذي تضطلع به آلية الاتصال والتنسيق التابعة للقوة المؤقتة،
واستجابة منه لطلب الحكومة اللبنانية بتمديد ولاية القوة لفترة مدتها سنة واحدة الوارد في الرسالة المؤرخة 27 حزيران / يونيه 2025 الموجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية والمغتربين في لبنان، وإذ يرحب بالرسالة المؤرخة 11 تموز / يوليه 2025 التي وجهها الأمين العام إلى رئيس المجلس (S/2025/461) وأوصى فيها بهذا التمديد،
وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، استنادا إلى المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القرار 1701 (2006)،
وإذ يقرر أن الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
1- يقرر أن يمدد للمرة الأخيرة ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على النحو المنصوص عليه في القرار 1701 (2006) حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2026، وأن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتبارا من 31 كانون الأول / ديسمبر 2026 وفي غضون سنة واحدة بالشروط المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المنطوق
2- يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويكرر تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق والوقف التام للأعمال العدائية، ويشير إلى الهدف المتمثل في التوصل إلى حل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006)؛
3- يرحب بترتيبات وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 (S/2024/870)، باعتبارها خطوة حاسمة نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، ويلاحظ في الوقت نفسه بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة لهذه الترتيبات، بما في ذلك الغارات الجوية والغارات بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ويطلب إلى الأطراف تنفيذ أحكام القرار بأمانة، بدعم من منسقة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما يتماشى مع ولاية كل منهما؛
4- يدعو حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي تحتفظ بها في الأراضي اللبنانية، وإلى إزالة المناطق العازلة المحددة شمال الخط الأزرق، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم محدد المدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإلى بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفقا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والقرار 1701 (2006) والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، لكي تمارس سيادتها الكاملة، بحيث لا يكون هناك في أقرب وقت ممكن أي سلاح غير سلاح الحكومة اللبنانية وكي لا تكون هناك أي سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية؛
5- يطلب إلى القوة المؤقتة أن توقف عملياتها في 31 كانون الأول / ديسمبر 2026 وأن تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون سنة واحدة خفض قوامها وسحب أفرادها بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، ويطلب إلى الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على علم بانتظام بالتطورات ذات الصلة فيما يتعلق بهذه العملية؛
6- يقرر أن يؤذن للقوة المؤقتة، خلال فترة خفض قوامها وانسحابها، بأداء المهام التالية في حدود قدراتها وضمن منطقة عملياتها في لبنان، بالتعاون والتشاور مع الحكومة اللبنانية:
'1' توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة، ومرافقها، وقوافلها ، ومنشآتها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها؛
'2' الحفاظ على الإلمام بالحالة بالقرب من مواقع القوة المؤقتة؛
'3' توفير الحراسة لأفراد الأمم المتحدة النظاميين والمدنيين الذين يضطلعون بمهام تتيح تقديم الدعم؛
'4' تنفيذ عمليات الإجلاء موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية المعرضين للخطر؛
'5' توفير الدعم الطبي، بما في ذلك دعم إجلاء الإصابات والإجلاء الطبي، لموظفي الأمم المتحدة؛
'6' الحفاظ على اتصال استراتيجي فعال لتعزيز حمايتها؛
'7' المساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مأمون وبقيادة مدنية في حدود قدراتها.
7- يقرر أن تبدأ تصفية القوة المؤقتة بعد انتهاء مرحلة خفض قوامها وانسحابها، ويقرر كذلك أن يأذن، طوال فترة تصفية القوة، بالاحتفاظ بقدرة محدودة في مجال الحراسة لحماية أفراد القوة ومنشآتها وأصولها بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية؛
8- يدعو الحكومة اللبنانية إلى الاحترام الكامل لجميع أحكام اتفاق مركز القوات المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 1995 ، إلى حين مغادرة آخر عنصر في القوة للبنان، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحرية تنقل القوة المؤقتة في جميع أنحاء لبنان وكذلك امتيازاتها وحصاناتها، ويدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لاحترام سلامة وأمن القوة المؤقتة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم؛
9- يطلب إلى القوة المؤقتة أن تقوم، أثناء تنفيذ انسحابها، بما يتماشى مع الممارسات المعمول بها في الأمم المتحدة والنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، باتخاذ جميع الخطوات والاحتياطات العملية اللازمة لكفالة نقل الأصول بأمان إلى سيطرة الكيان المعين؛
10- يطلب إلى الأمين العام أن يبحث، بحلول 1 حزيران / يونيه 2026، الخيارات المتاحة فيما يتعلق بمستقبل تنفيذ القرار 1701 (2006) بعد انسحاب القوة المؤقتة، بما في ذلك خيارات المساعدة فيما يتعلق بأمن الخط الأزرق ورصده وسبل تعزيز الدعم المقدم لإعادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني باستخدام أدوات الأمم المتحدة؛
11- يحث المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك بالمعدات والعتاد والمال، للجيش اللبناني من أجل ضمان انتشاره الفعال والمستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراته على تنفيذ القرار 1701 (2006) ، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل تكييف أنشطة القوة المؤقتة، في إطار ولايتها، بما يدعم الجيش اللبناني في إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين وعتاد وأسلحة بخلاف ما هو تابع للحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة، ويشجع قائد القوة المؤقتة على أن يقوم بالتنسيق مع الجيش اللبناني، باستخدام قواعد الاشتباك القائمة بشكل كامل، ولا سيما أنشطتها العملياتية الرامية إلى كشف الأنفاق ومخابئ الأسلحة، وسرعة استجابتها التكتيكية للتخفيف من وطأة حرمانها من حرية التنقل، وعلى تنفيذ نهج استباقي إزاء الاتصالات الاستراتيجية لدعم أنشطة القوة المؤقتة في هذا الصدد؛
12- يدعو الحكومة اللبنانية إلى تعزيز التنسيق بين القوة المؤقتة والجيش اللبناني وتيسير سبل وصول القوة المؤقتة على وجه السرعة وبالكامل إلى المواقع التي تطلبها القوة المؤقتة لأغراض إجراء تحقيقاتها بسرعة، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، في إطار ولايتها؛
13- يدعو الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرخة 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 (S/2024/870) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى التعاون، في إطار ولاية القوة المؤقتة وضمن حدود منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني، لتنفيذ ولاية كل منهما، ويشجع القوة المؤقتة، في إطار ولايتها وقدراتها الحالية ودورها في الرصد والتحقق، على تقديم الدعم للآلية في المساعدة على ضمان إنفاذ الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان وفي رصد انتهاكات أحكام القرار 1701 (2006) والإبلاغ عنها؛
14- يدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية أي نزاع أو تحفظ يتعلق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بدعم من منسقة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند الاقتضاء؛
15- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير إلى المجلس عن تنفيذ القرار 1701 (2006)، كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسبا، على نحو يتسق مع الشكل الحالي لتقديم التقارير على النحو المبين في القرارات السابقة
16- يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
UN
حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة



